المحقق الحلي
77
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
يقطع ، وكذا المستأمن لو خان ، ويقطع الذمي كالمسلم والمملوك مع قيام البينة ، وحكم الأنثى في ذلك كله حكم الذكر . مسائل : الأولى : لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن ، وإن استحق المرتهن الإمساك ، ولا المؤجر العين المستأجرة وإن كان ممنوعا من الاستعادة مع القول بملك المنفعة ، لأنه لم يتحقق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج .
--> ( 1 ) اي استعادة العين المستأجرة . ( 2 ) لإعتبار الملكية العينيّة في السرقة فلا يتحقق مع ذلك أنه أخرج النصاب الذي يوجب القطع .